عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
144
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن سحنون : قد اختلف فيه ، فقيل يقسم مع قوله ، ويلزم قائل ذلك أن يقوله في النصراني . قال ابن المواز : وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلي أن لأهل الذمة القسامة ، وأباه مالك وإن تحاكموا إلينا . قال ابن القاسم عن مالك : إذا قال نصراني دمي عند فلان . لم يقسم مع قوله ، ولا يقسم النصاري ( 1 ) . قال ابن المواز : لا يقبل قول ذمي علي ذمي ولا علي غيره ولا عبد علي عبد ولا علي غيره . ولا صبي علي صبي ولا علي كبير . كما ليس لواحد منهم قسامة . قال أشهب في المجموعة : سنة القسامة كانت في حر مسلم ، ولا يقسم في دم عبد وإن كان مسلماً ، ولا في دم [ غير ] ( 2 ) مسلم وإن كان حراً . قال ابن المواز : وإن قال العبد دمي عند فلان الحر فلا يحلف سيده ليستحق دمه ، واستحسن أن يحلف المدعي عليه إن كان حراً قال أشهب : يحلف خمسين يميناً ويبرأ ويضرب مائة ويحبس سنة . وإن نكل حلف سيد العبد يميناً واحدة واستحق قيمة عبده مع ضرب مائة وسجن عام . وحجته أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار . ولو أن حراً ادعاه علي العبد ، كانت فيه القسامة . وإنما تركت في هذا لأنه عبد ولا قسامة في عبد . ورواه أشهب عن مالك . وقال ابن القاسم : يحلف المدعي عليه يميناً واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجن . فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة وسجن سنة . وقال ابن الماجشون : لا يحلف فيه ( 3 ) الحر خمسين يميناً في عمد ولا خطأ ولكن يميناً واحدة وإن عرفت بينه وبينه عداوة بعد أن يسجن ويكشف
--> ( 1 ) كذا في ع . وفي الأصل وص : النصراني ( 2 ) سقطت كلمة غير : في الأصل فقلبت المعني ( 3 ) في ع : معه .